الحطاب الرعيني
63
مواهب الجليل
تنبيه : يستثنى من مسألة المؤلف عضل الولي ومسألة الكافل على أحد الأقوال . ص : ( ورضا البكر صمت كتفويضها ) ش : يعني أن الولي غير المجبر لا يزوج إلا برضاها ويكفي في رضا البكر الصمات ، وكذلك يكفي الصمات في تفويضها إليه العقد . قال المتيطي : وهذا هو ظاهر مذهب الموثقين قال : وانظر إذا كانت غائبة عن موضع الولي والزوج وأرادت التفويض إليه ، والظاهر أنه لا بد من نطقها ولا ينبغي أن يختلف في ذلك انتهى . وفهم من كلام الشيخ أن الولي لا يعقد إلا بتفويض من المرأة وهو قول ابن القاسم قاله في التوضيح . فائدة : في الحديث البكر تستأذن وأذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها أي تبين ، والأيم في اللغة من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى ، بكرا كانت أو ثيبا ، ولكن فهم من مقابلته